المبادرات والبرامج
 
المادة 14 - إلزامية التأمين على صاحب العمل

​​

أ‌) إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي ، الزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة.
وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذا الحالة.
 
ب) ​إذا أخلت أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماتها المحددة في وثيقة الضمان الصحي ​، ألزمت بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما نشأ عن الإخلال بها من أضرار، إضافة إلى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة.


أخر تعديل : 04/02/1443 02:12 م

Share

تابعونا

الرقم الموحد 920001177 - info@chi.gov.sa

تطبيق مجلس الضمان الصحي

يمكنك تنزيل تطبيق مجلس الضمان الصحي للهاتف المحمول بنظام Android و iOS
icon

المؤمن لهم

تطبيق الجوال
جميع الحقوق محفوظة مجلس الضمان الصحي حقوق النشر © 2023