استناداً إلى نظام الضمان الصحي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27/4/1420هـ ولائحته التنفيذية الصــادرة بقرار معالــي وزيــر الصحــة رقم 460/23 / ض وتاريخ 27 / 3 / 1423هـ ، بأنه لا يسمح لشركات التأمين والمرخص لهم بمزاولة أعمال التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية إلا بعد تأهيلهم من مجلس الضمان الصحي .
عليه قامت الأمانة العامة بإعداد هذا الدليل بهدف تنظيم وتسهيل وتوحيد إجراءات تأهيل شركات التأمين الصحي للعمل في مجال الضمان الصحي انطلاقاً من قاعدة تنظيمية موحدة وفعّالة قابلة للتطوير متى ما دعت الحاجة لذلك ويتضمن الدليل إيضاح الاشتراطات والإجراءات التنظيمية والتنفيذية والفترة الزمنية اللازمة للتأهيل وتجديد التأهيل لشركات التأمين الصحي إضافة إلى رفض أو سحب التأهيل في حالات محددة وفق ما أقره النظام ولائحته التنفيذية آلية التأهيل والتجديد وسحب أو رفض التأهيل لشركات التأمين الصحي.